السيد محمد حسن الترحيني العاملي

43

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ويعتبر في المجيز جواز التصرف فلا عبرة بإجازة الصبي ، والمجنون ( 1 ) ، والسفيه ( 2 ) ، أما المفلس فإن كانت اجازته حال الحياة نفذت إذ لا ملك له حينئذ ( 3 ) ، وإنما إجازته تنفيذ لتصرف الموصي ، ولو كان بعد الموت ففي صحتها وجهان ، مبناهما على أن التركة هل تنتقل إلى الوارث بالموت وبالإجازة تنتقل عنه ( 4 ) إلى الموصى له ، أم تكون الإجازة كاشفة عن سبق ملكه ( 5 ) من حين الموت ، فعلى الأول لا تنفذ ( 6 ) ، لتعلق حق الغرماء بالتركة قبل الإجازة ، وعلى الثاني يحتمل الأمرين ( 7 ) . وإن كان النفوذ أوجه . [ في المعتبر بالتركة ] ( والمعتبر بالتركة ) بالنظر إلى مقدارها ليعتبر ثلثها ( حين الوفاة ) ( 8 ) لا حين

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب مقدمة العبادات حديث 11 .